"ثابت"
تُصدر التقرير الثاني ضمن مشروع "قضية لاجئ" حول قرار حق العمل للاجئ
الفلسطيني في لبنان
أصدرت منظمة "ثابت" لحق العودة التقرير الإلكتروني
الثاني ضمن مشروع قضية لاجئ بتاريخ 15
شباط/فبراير 2019؛ حيث تُسلط الضوء فيه على قضية قرار السلطات اللبنانية بمنع
اللاجئ الفلسطيني من حق العمل في حوالى 73 مهنة.
حيث أصدر وزير العمل والشؤون الاجتماعية في الحكومة اللبنانية د. عدنان
مروة بتاريخ 28 شباط 1982، 289/1 قراراً بمنع اللاجئ الفلسطيني من مزاولة 24 مهنة،
ثم جاء قرار الرئيس اللبناني أمين الجميل بحرمان اللاجئ الفلسطيني من العمل في 37
مهنة، وبعدها تولى الوزير عبد الله الأمين مضاعفة عدد المهن الممنوع مزاولتها لتصل
إلى 73 مهنة.
ويعود تاريخ قانون تنظيم عمل المقيمين غيراللبنانيين إلى عام 1964، قرار 17561.
إن تقييد وتحديد المهن التي لا يمكن للاجئ الفلسطيني ممارستها حتى
اللحظة، كما نص قرار 67/1 لعام 2005، تُقّسم إلى مجموعتين:
- المهن الخاضعة لفقرة المعاملة بالمثل، وتشمل: الطب، الصيدلة، وكالات
السفر، رئاسة تحرير الصحف، تأمين وإعادة تأمين، الطبوغرافيا، الهندسة..
- المهن الخاصة بالجنسية اللبنانية، وتشمل: القانون "المحاماة"،
الصحافة، خبراء فنيون تملك شركات سياحة، إدارة شركات طباعة..
وعليه، فإن منظمة "ثابت" تُطالب الدولة اللبنانية:
- السماح للاجئ الفلسطيني بالعمل دون تقييد وتمييز لأنه يتنافى مع حقوق
الإنسان الأساسية وهو "حق العمل".
- عدم التعامل مع حقوق اللاجئين
الفلسطينيين في لبنان من منطلق سياسي وأمني فقط.
- تمكين اللاجئين الفلسطينيين اقتصاديا
يُساهم في تحسين ظروف حياتهم الإنسانية في لبنان، ويدعم صمودهم لحين العودة.
رابط التقرير على اليوتيوب:
https://youtu.be/dtHNpYxMzkE
|