القرار 194 يهدد حق العودة للاجئين الفلسطينيين لثمانية
أسباب
بمناسبة الذكرى 63 لصدور القرار 194 في 8/12/1948، أصدرت منظمة
"ثابت" لحق العودة بياناً صحفياً اعتبرت فيه أن القرار 194 يهدد حق
العودة للاجئين الفلسطينيين الى بيوتهم التي طردوا منها إبان النكبة في العام 48، ويكرس
الاحتلال الاسرائيلي لـ 78% من أرض فلسطين، وذلك لثمانية أسباب:
1- أن الهدف
الرئيسي من إصدار القرار لم يكن للمطالبة بحق العودة، بل "إنشاء لجنة التوفيق
الدولية، لتقوم بإجراء الاتصالات مع الأطراف المتصارعة بهدف التوصل إلى تسوية
سلميّة بعد الأحداث التي ألمّت بفلسطين خلافاً لما نصّ عليه القرار 181"، كما
جاء في ديباجة القرار.
2- يشير البند11 من القرار، إلى ربط حل مشكلة اللاجئين بالتوصل
إلى تسوية "وحل شامل للصراع"، وبعد اكثر من ستة عقود لم تتحقق
"التسوية" ولا "الحل الشامل للصراع"، مع العلم أن مأساة
اللاجئين كانت تتطلب حلاً عاجلاً وسريعاً.
3- إن إيراد كلمة "اللاجئين الراغبين بالعودة إلى
ديارهم" من دون تحديد هويتهم أو جنسيتهم ومن دون أن ترفق بكلمة الفلسطينيين
تعني أن المقصود بها جميع اللاجئين بما فيهم اليهود المقيمين في جميع دول العالم
باعتبار أنهم حسب الرؤية الصهيونية والغربية قد تحولوا إلى لاجئين منذ حوالي 2000
عام بعد أن طردهم الفرس والرومان والعرب.
4- جملة "وجوب السماح بالعودة" تتناقض مع العودة كحق
طبيعي، فكلمة "وجوب" هنا معطوفة على السماح، أي بمعنى أن السماح هو واجب
وليس فرضاً كحق طبيعي غير قابل للتصرف، مما يفهم منه أيضاً أن الواجب يعود على من
يحق له السماح، أي أن (إسرائيل) هي التي يصبح من حقها أن تسمح أو لا تسمح بالعودة
للاجئين، ولم تعد العودة حقاً معطى مسبقاً لجميع الفلسطينيين الذين طردوا من بيوتهم.
5- تشترط المادة 11 في
قسمها الثاني، الذين يحق لهم العودة فقط أولئك الذين "يرغبون بالعودة للعيش
بسلام" مع من قاموا باحتلال بلدهم، وليس بصفتهم كفلسطينيين سيعيشون في كنف
دولة فلسطينية، وبهذا شطب القرار حق الفلسطينيين بان يكون لهم دولة، وكرس
الاحتلال الاسرائيلي لـ 78% من أرض فلسطين.
6- أما مسألة التعويضات الواردة في القسم الثاني من البند 11
فإنها ستُدفع لمن يثبتون بالوثائق والأدلة وجود ممتلكات لهم، أي بمعنى أن من يحق
لهم الحصول على التعويض نسبة ضئيلة من الفلسطينيين باعتبار أن معظم ملكية اللاجئين كانت ملكيات عامة أو على الشيوع،
مما يعني ضياع حقهم في التعويض.
7- أما جملة "عندما يكون من الواجب وفقاً لمبادئ القانون
الدولي أن يعوض عن ذلك الفقدان أو الضرر من قبل الحكومات أو السلطات المسؤولة"
فإن التعويض سيكون خاضعاً لمحاكم وقضاة ومحامين وجلسات استئناف وفقاً للقانون
الدولي، الامر الذي سيتطلب عشرات السنوات من التسويف والمتابعة..، والأهم أن
التعويض لن يُدفع من قبل (إسرائيل) باعتبارها المتسبب بالأضرار، وبالتالي يعفيها
من تحمل المسؤولية التاريخية عن نشوء مشكلة اللاجئين، وسيصار الى تأسيس صندوق خاص
يساهم فيه "الحكومات والسلطات المسؤولة"، وستقوم الدول العربية بدفع التعويضات
لليهود الذين ذهبوا طواعية من الدول العربية الى (اسرائيل)، والتي ستكون أكثر واضعاف
من التي ستدفع للاجئين الفلسطينيين، باعتبار أن أملاك اليهود في البلدان العربية
مثبتة بأوراق رسمية.
8- أما الفقرة الثانية من المادة 11 والتي تنصّ على أن "الجمعية
العامة تصدر تعليماتها للجنة التوفيق لتسهيل إعادة اللاجئين" دون أن تحدد من
تنطبق عليهم صفة اللاجئ، وتركز بشكل واضح في شقها الثاني، على ضرورة توطينهم من
جديد وإعادة تأهيلهم الاقتصادي والاجتماعي مع شرط القبول بالتسوية، وبهذا فان
القرار سهل عملية التوطين ووضع شروطا تعجيزية امام حق العودة.
وبهذا أكدت "ثابت" في بيانها بان القرار (194) لا
يصلح لأن يستخدم مرجعية سياسية او قانونية للمطالبة بحق العودة، أو للتمسك "بحل
عادل لقضية اللاجئين"، الأمر الذي "ينبه الى ضرورة البحث عن وسائل اخرى
لاتباعها لتحقيق عودة حوالي سبعة ملايين لاجئ فلسطيني الى كل فلسطين"،
والتاكيد على
"اننا لسنا بحاجة الى أي من القرارات والمواثيق والمعاهدات الدولية لإثبات شرعية
حقنا كلاجئين فلسطينيين بالعودة الى بيوتنا التي طردنا منها إبان النكبة في العام
48 إذ أن شرعية حقنا في العودة نابع من عدم شرعية سياسة التطهير العرقي التي مورست
وتمارس بحقنا كفلسطينيين من قبل العصابات الصهيونية من قتل وتهجير واستيلاء على
اراضينا وتسهيل هجرة الملايين من اليهود ليسكنوا بيوتنا وينعموا بخيراتنا".
منظمة ثابت : بيروت في 7/12/2011
|