منظمة ثابت لحق العودة
 
الصفحة الرئيسية من نحن إتصل بنا
حراك ثابت
أخبار ثابت
بيانات ثابت
حراك إعلامي
إصدارات ثابت
محطات على طريق العودة
تقارير ثابت الإلكترونية
إبداع لاجئ
أرشيف ثابت
صدى اللاجئين
حملة انتماء
حملة العودة حقي وقراري
مبادرة مشروعي
مقالات العودة
تقارير وأبحاث
انضم لقائمة المراسلات
 
 
صفحتنا على الفايسبوك
عضوية منظمة ثابت في إتحاد المنظمات الأهلية في العالم الإسلامي
 

الوضع القانوني للاجئين الفلسطينيين في الأردن و لبنان

استقبلت البلاد العربية المجاورة لفلسطين المنكوبين الفلسطينيين بالترحاب والمشاركة المعنوية والمادية. وسكن اللاجئون أولاً لدى أقاربهم ومعارفهم الذين فتحوا لهم بيوتهم ، و كذلك في المباني الخالية وفي المعسكرات والمساجد. وبعد إنشاء وكالة الغوث عام 1950 أقيمت لهم خيام ثم مساكن مبنية في أراض خصصتها الحكومات العربية.

 و يعتبر الأردن اكبر تجمع للاجئين في البلاد العربية حيث تشكل نسبة 34% من مجموع اللاجئين أو 41% من المسجلين لدى وكالة الغوث. أما لبنان فيعيش فيه اليوم حوالي 426 ألف لاجئ ونظراً لتركيبة لبنان الخاصة فيقاسي اللاجئون كثيراً فقد أقفلت عليهم المخيمات وقيدت تحركاتهم.

و في تحري بسيط لأوضاع اللاجئين الفلسطينيين في بعض البلاد العربية وجد من المفيد طرح مثالين للواقع القانوني للاجئين في كل ٍ من الأردن و لبنان ، ليستطيع القارئ في النهاية من استنتاج الحالة العامة للاجئ في هذين البلدين و انعكاسات القوانين و التشريعات التي طبقت عليه فيهما على كافة مناحي حياة اللاجئ .

الوضع القانوني للاجئين في الأردن

تعتبر الأردن البلد العربي الوحيد الذي منح المواطنة الكاملة لجميع اللاجئين الفلسطينيين المقيمين فيه وذرياتهم.

تنص المادة 3، فقرة 2 من قانون الجنسية الأردنية لعام 1954 على الشروط التي يستطيع فيها الفلسطينيون، أي الأشخاص ذوي الجنسية الفلسطينية سابقاً الحصول على الجنسية الأردنية:

يعتبر الأشخاص التاليين مواطنين أردنيين:

(2) أي شخص كان يحمل الجنسية الفلسطينية سابقاً باستثناء اليهود قبل 15 أيار 1948 والذين كانوا مقيمين في المملكة الأردنية خلال الفترة الواقعة بين 20 كانون أول (ديسمبر) 1949 و 16 شباط 1954.

بناء على ما ورد فقد تم اعتبار الفلسطينيين وذرياتهم المستوفين لهذه المتطلبات مواطنين أردنيين بالكامل يتمتعون بنفس الحقوق والالتزامات التي يتمتع بها الأردنيون. أما بخصوص السكان الفلسطينيين الآخرين مثل الفلسطينيين الذين نزحوا من قطاع غزة ولجأوا إلى الأردن بعد حزيران 1967 فلم يتم اعتبار هؤلاء مواطنين أردنيين فهم غير مخولين رسمياً للعمل ومكانتهم الاجتماعية أدنى وضعاً من الفلسطينيين الأردنيين.

تم منح أبناء الضفة الغربية جوازات سفر أردنية "مؤقتة" سارية المفعول لمدة سنتين (أصبحت سارية لمدة 5 سنوات في الوقت الحاضر)، إلا أنها لا تخولهم الحصول على الجنسية الأردنية وذلك بعد الإعلان الذي أدلى به الملك حسين في تموز 1988 عن فك الارتباط القانوني والإداري بين الضفتين، مما أثر على الحقوق المدنية وحقوق الإقامة لأهل الضفة الغربية في المملكة, فإذا لم يحصلوا على تصاريح خاصة فإن زيارتهم إلى الضفة الشرقية لا يمكن أن تتجاوز الثلاثين يوماً.

الوضع القانوني للاجئين الفلسطينيين في لبنان

دأبت السلطات اللبنانية على منع استيعاب اللاجئين الفلسطينيين الذين كانوا يشكلون 10% من عدد السكان في حينها, وتم تصنيفهم رسمياً على أنهم أجانب، باستثناء مجموعة تتألف بشكل خاص من اللاجئين الأثرياء و/ أو ذوي المهارات الذين تم منحهم الجنسية اللبنانية في الخمسينيات (حوالي 30 ألف شخص.(

الجنسية / حقوق الإقامة

تعتبر جمهورية لبنان اللاجئين الفلسطينيين الذين نزحوا مباشرة إلى لبنان في أعقاب الهجرة الجماعية التي تمت في الأعوام 1947-1949 فقط مواطنين قانونيين. يعتبر التسجيل مع الأونروا في العام 1950 أو على الأقل مع جمعيات الصليب الأحمر قبل أيار 1950 قانون أساسي للإقامة القانونية.

تم منح هؤلاء اللاجئين الفلسطينيين القانونيين وثائق لاجئين من قبل جامعة الدول العربية. هذه الوثائق التي تناقش مسألة حقوق الإقامة الدائمة سارية المفعول في الأساس لمدة خمس سنوات وقابلة للتجديد.

أما بالنسبة للاجئي 1948 الذين لم يسجلوا مع الأونروا سواء لأسباب شخصية أو بسبب المتطلبات المحددة في تعريفها للاجئين, فقد حصلوا على بطاقة إقامة ووثيقة سفر سارية المفعول لمدة سنة وقابلة للتجديد في العام 1969. وفيما يخص الفلسطينيين الذين هاجروا إلى لبنان بعد حرب 1967 أو بعد نزاع الأردن ومنظمة التحرير الفلسطينية الذي حدث في العام 1970-1971 فلم يتم منحهم أوراق ثبوتية وعليه أصبحوا تحت التهديد الدائم بالترحيل. وقد ازدادت حدة هذا التهديد منذ إجلاء منظمة التحرير من بيروت في العام 1982 أو الإلغاء أحادي الجانب لاتفاقية القاهرة10- 1969 من قبل السلطات اللبنانية في أيار 1987.

بدأت السلطات اللبنانية في أيلول 1995 وفي أعقاب قرار ليبيا طرد السكان الفلسطينيين بطلب تأشيرات دخول وخروج من الفلسطينيين حاملي وثائق اللجوء اللبنانية، وقد رفع هذا القيد المفروض على السفر أوائل عام 1999.

الحقوق الاقتصادية

يخضع اللاجئون الفلسطينيون للقوانين المتعلقة بالأجانب في أمور مثل العمل، اكتساب الأملاك، الضرائب والضمان الاجتماعي ، فقد صدر قرار من قبل وزارة العمل والشؤون الاجتماعية في كانون أول (ديسمبر) 1982 يحدد مجالات العمل المغلقة أمام الأجانب الممتدة من الحلاقة إلى معظم المهن العقلية والتي تقدر بحوالي 70 وظيفة. كما تم إصدار نشرة تحدد مجالات العمل المفتوحة أمام الأجانب مع تصريح عمل, وقد شملت هذه المجالات القطاعات الأكثر وضاعة والقليلة الرواتب مثل البناء, الصرف الصحي, أعمال النسيج والسجاد والدباغة والأعمال المنزلية، التمريض وأعمال التنظيف والأعمال المتعلقة بالسيارات مثل تصميمها وصفها وبيعها… وحتى عندما يكون العمال الفلسطينيون مؤهلون للحصول على تصاريح عمل فلا يحق لهم الحصول على ضمان اجتماعي.

صدرت في كانون أول (ديسمبر) 1992 قوانين جديدة أخرى حدًت بشكل أكبر من خيارات العمل المتوفرة للفلسطينيين مما أدى إلى وجود عدد كبير من الفلسطينيين الموظفين بشكل غير قانوني أو في القطاعات غير الرسمية. أما فيما يتعلق بالحصول على الأملاك, فيمكن للاجئين الفلسطينيين الحصول على أملاك غير منقولة فقط بعد الحصول على الموافقة الرئيسية.

ابراهيم العلي، تجمع العودة الفلسطيني واجب

 
جديد الموقع: