منظمة ثابت لحق العودة
 
الصفحة الرئيسية من نحن إتصل بنا
حراك ثابت
أخبار ثابت
بيانات ثابت
حراك إعلامي
إصدارات ثابت
محطات على طريق العودة
تقارير ثابت الإلكترونية
إبداع لاجئ
أرشيف ثابت
صدى اللاجئين
حملة انتماء
حملة العودة حقي وقراري
مبادرة مشروعي
مقالات العودة
تقارير وأبحاث
انضم لقائمة المراسلات
 
 
صفحتنا على الفايسبوك
عضوية منظمة ثابت في إتحاد المنظمات الأهلية في العالم الإسلامي
 
 

القوانين الناظمة للاجئين الفلسطينيين في لبنان

إثر نكبة فلسطين في العام 48 واضطرار أكثر من مائة ألف فلسطيني الى اللجوء الى لبنان، تم استقبالهم على الحدود الجنوبية من قبل رسميين لبنانيين وعلى المستوى الأول من الدولة حينها قال بشارة الخوري أول رئيس للجمهورية اللبنانية للفلسطينيين "ادخلوا بلدكم". وبعد توقيع اتفاق الهدنة بين لبنان والاحتلال الاسرائيلي في 23/3/1949، اتخذت السلطات اللبنانية قراراً صيف العام نفسه بإغلاق الحدود واعتبرت أي لاجئ يصل لبنان بعد هذا الزمن مخالفاً للقانون.

ينفرد لبنان عن غيره من الدول المضيفة للاجئين الفلسطينيين بأن لا يوجد نص خاص يعرِّف من هو اللاجئ الفلسطيني، ويعتبر اللاجئون الفلسطينيون في لبنان أجانب من الفئات الخاصة، لكنهم لا يحصلون على بطاقات تمثل هذه الفئة، بل تعطى لهم بطاقات صادرة عن المديرية العامة للشؤون السياسية واللاجئين، ولا يحصل اللاجئ الفلسطيني المعترف به رسمياً من قبل الدولة اللبنانية على أي من الحقوق المدنية والإجتماعية. وتعتبر البطاقة الشخصية الصادرة عن هذه الدائرة مع بطاقة الأونروا، هما الدليل على وضعية اللجوء، وهما شرطان أساسيان للإقامة والتنقل والسفر والحصول على المستندات الرسمية وإجراء المعاملات. هذا وتُكتسب وضعية اللاجئ في لبنان من خلال الولادة لأب مسجل كلاجئ فقط.

ويقيم اللاجئون الفلسطينيون المسجلون رسمياً بشكل قانوني، وذلك تطبيقاً لأحكام المرسوم رقم 136 الصادر عن وزير الداخلية في 20/9/1969 ، والذي أعفى اللاجئين الذين يقيمون في لبنان بموجب بطاقة صادرة عن المديرية العامة لإدارة شؤون اللاجئين الفلسطينيين من تجديد بطاقة الإقامة المفروضة على الأجانب. وكان هذا القرار ثمرة محاولات تصحيح أوضاع اللاجئين الفلسطينيين بعدما كان يعتبرهم القانون اللبناني وفقاً لقرار وزير الداخلية رقم 319 تاريخ 2/8/1962 أجانب، وقد أعفى المرسوم رقم 7706 الصادر في 29/12/1954 الفلسطينيين من دفع رسوم الحصول على وثائق السفر، غير أن هذا الإعفاء ألغي لاحقاً. ويستطيع اللاجئ الحصول على وثيقة السفر من لبنان أو من السفارات اللبنانية في الخارج. ويوجد فئتان أخريتان للاجئين في لبنان الأولى غير مسجلين في سجلات وكالة الاونروا ومسجلين في سجلات الامن العام ويصل عددهم الى حوالي 35 الف لاجئ ويحصلون على خدمات اقل من المسجلين، مثلاً لا يحق لهم تجديد وثائق السفر الخاصة بهم لاكثر من سنة بخلاف المسجلين لمدة خمسة سنوات، والثانية فئة فاقدي الاوراق الثبوتية من اللاجئين ويصل عددهم الى حوالي اربعة الاف لاجئ وهؤلاء ليس لهم أية شخصية قانونية في البلد.

خطوات باتجاه القوننة

في الأشهر الأولى من اللجوء لعبت المنظمات الدولية كاللجنة الدولية للصليب الأحمر وجمعيات  خيرية دولية أخرى ومنظمات غير حكومية دوراً بارزاً في تقديم المساعدات الطارئة للاجئين  الفلسطينيين. وفي تشرين ثاني 1948 أسست الأمم  المتحدة منظمة تسمى "هيئة الأمم المتحدة لإغاثة اللاجئين الفلسطينيين" وذلك لتقديم  المعونة للاجئين وتنسيق الخدمات، بعدها تأسست "وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الادنى – اونروا" في 8/12/1949، بموجب القرار 302 الصادر عن الجمعية العامة للأمم المتحدة.

تزامن البدء بعمل الاونروا في العام 1950 مع وصول عدد اللاجئين الفلسطينيين في لبنان المسجلين رسمياً في سجلات الوكالة الدولية الى 127600 لاجىء. وقد بدأت الوكالة بتقديم خدماتها لكل لاجئ مسجل منذ تاريخ 1/5/1951 حصراً كما جاء في تعريفها، لتعتبر أول خطوة قانونية تربط العلاقة بين الدولة اللبنانية المضيفة واللاجئين، فكان التنسيق في إعداد قوائم التسجيل وتقديم المساعدات، وقد حددت الاتفاقات التي عقدت بين الاونروا وحكومة لبنان أماكن مخيمات اللاجئين وحدودها العقارية التي بقيت على حالها على الرغم من تضاعف اعداد اللاجئين في لبنان لاكثر من 315%.

المديرية العامة لشؤون اللاجئين

على المستوى القانوني، اختلفت معاملة السلطات اللبنانية للاجئين بين فترة وأخرى، ففي أوقات اعتبرتهم أجانب وفي مراحل لاحقة صنّفتهم كلاجئين يتمتعون بحالة إقامة خاصة. وفي الخمسينات خضع اللاجئون الفلسطينيون لقوانين الأجانب غير المقيمين. وبعدها انشأت الدولة اللبنانية عام 1950 "اللجنة المركزية لشؤون اللاجئين"، وصدر في 31/3/1959 المرسوم رقم 42 مستحدثاً إدارة لشؤون اللاجئين الفلسطينيين في وزارة الداخلية (1). ولاسباب غير مبررة رسمياً، عملت الدولة اللبنانية في مطلع عام 2002 إلى تغيير اسم الدائرة من "المديرية العامة لشؤون اللاجئين الفلسطينيين في لبنان"، إلى "المديرية العامة للشؤون السياسية واللاجئين". وفي 26/4/1960 قضى مرسوم رقم 3909 بإنشاء هيئة عليا لشؤون الفلسطينيين ذات طابع سياسي – أمني (2).

عقدين من القساوة الأمنية

مع بداية الخمسينيات باتت السلطات اللبنانية تخشى النتائج السياسية والأمنية والإقتصادية التي يمكن أن تعكسها قضية اللاجئين الفلسطينيين، وفي تلك الفترة بدأت مشاريع ومخططات توطين اللاجئين الفلسطينيين في لبنان تظهر تباعاً، وهذا ما أقلق اللبنانيين على مستقبل المعادلة الطائفية في البلد، ودفع الدولة اللبنانية إلى التعاطي الأمني وبقسوة مع قضية اللاجئين، وظلّت هذه الأجهزة هي المسؤولة عن السجلات الشخصية للاجئين حتى تم تأسيس مديرية شؤون اللاجئين.

وقد لعب تدخل السلطة اللبنانية عاملاً  مؤثراً وحاسماً في كثير من حالات توزيع اللاجئين.  وكثيراً ما تدخلت الدولة لتثبِّت اللاجئين في مكان ما أو لنقلهم قسراً من مكان إلى آخر، فقد  قامت الدولة بالتنسيق مع الاونروا بإسكان بعض اللاجئين في مخيم الرشيدية الذين تم ترحيلهم من منطقة بعلبك (ثكنة غورو)، وأيضا عائلات اللاجئين من "حارة حواسة" في مخيم البص، وعائلة كاتب هذه السطور كانت تسكن في تلك الحارة، إذ تم ترحيل العائلات إلى مخيم الرشيدية في 29/1/1967 .

تعتبر إقامة اللاجئين محصورة داخل المخيمات وفي المدن والمناطق. وتحدد بطاقة الاعاشة الصادرة عن الأونروا والمعترف بها من الدوائر اللبنانية مكان اقامة اللاجئ. غير ان السلطات اللبنانية كانت تسمح للفلسطينيين المقيمين خارج المخيمات بتغيير مكان الاقامة بعد إعطاء العلم والخبر للجهات المعنية. أما المقيمين داخل المخيمات فكان يلزمهم التقدم بطلب، وذلك وفقاً للمرسوم رقم 927 الصادر في 31/3/1959، غير ان هذا الواقع تبدل بعد التغيرات الكثيرة التي حصلت على الصعيدين الفلسطيني واللبناني، وأهمها توقيع اتفاقية القاهرة، والاعتداءات الاسرائيلية على المخيمات، والحروب في لبنان والتهجير الذي أعقبها، وان كان القرار لم يُسقط قانوناً.

ولا تكاد تخلو ذاكرة اي لاجئ فلسطيني عاش مرحلة عقدي الخمسينات والستينات من القرن الماضي، من اثر سلبي على واقع الحياة اليومية للاجئ ان في المخيمات او التجمعات او المناطق (3)، حتى ان مؤتمر الدار البيضاء في 11/9/1965، لم يكن ليخفف من القيود المفروضة على اللاجئ (4). وبقيت الامور كذلك حتى توقيع اتفاق القاهرة في 3/11/1969 (5)، الامر الذي انعكس ايجابا على الحياة اليومية للاجئ والانفلات من القبضة الامنية...، الا انه وبعد الاجتياح الاسرائيلي الى لبنان في العام 1982، وتصفية الوجود السياسي والعسكري لمنظمة التحرير الفلسطينية في لبنان، وتحديدا في حزيران من العام 1987 تم الغاء اتفاق القاهرة من طرف واحد حيث وافق البرلمان اللبناني في جلسته المنعقدة في 21/5/1987على الالغاء ووقع الرئيس اللبناني امين الجميل على قانون جديد يلغي الاتفاق. 

اتفاق الطائف واللقاء الذي لا يزال مؤجلا

بعد اتفاق الطائف في العام 1991، وبسط السلطة التشريعية نفوذها على الأراضي  اللبنانية كافة، تم طرح عدد كبير من مشاريع تحسين ظروف عيش اللاجئين، ولكن في كل مرة كانت تلك المشاريع تصطدم بخوف بعض اللبنانيين من عملية التوطين، الأمر الذي استغلته أطراف طائفية ومذهبية، وحولته إلى مادة إعلامية لشن حملة شعواء اتسمت  بالسلبية الشديدة حتى كان لها تاثير مباشر على السلطة اللبنانية التي اصدرت توجيهات واضحة الى الاونروا بمنع إعمار وترميم البنى التحتية والمساكن في مخيمات اللاجئين في  لبنان. وخصوصاً في بيروت. ولهذا اتخذت الحكومات اللبنانية المتعاقبة موقفا ثابتا في منع  التوسع الأفقي للمخيمات، على الرغم من الازدحام السكاني الذي يتزايد يوما بعد يوم ليصل الى أضعاف مضاعفة.

اثر التوقيع على اتفاق الطائف تم تشكيل لجنتين واحدة لبنانية واخرى فلسطينية (6)، مهمتها فتح حوار مع الفلسطينيين حول حقوقهم المدنية والاجتماعية، وكانت النتائج الاولية ايجابية فقد وافقت الدولة اللبنانية على اعطاء اللاجئين الفلسطينيين المسجلين في المديرية العامة لشؤون اللاجئين كامل حقوقهم المدنية والاجتماعية باستثناء الجنسية والوظائف العامة مقابل ان يتم تسليم السلاح الثقيل للقوى الفلسطينية من المخيمات وخارج المخيمات، وتم التفاعل الايجابي من قبل الطرف الفلسطيني، واتفق الوفدان على آلية لمتابعة تنفيذ المطلوب من قبل الدولة اللبنانية الا انه وبدون اعطاء اية اسباب طلب الطرف اللبناني تاجيل الموعد المقرر ولا يزال الموعد مؤجلا حتى الآن.

إلغاء مرسوم تأشيرة الخروج والعودة

إثر توقيع اتفاق اوسلو في العام 1993، أثار القرار الليبي بطرد الفلسطينيين المقيمين هناك في العام 1995 مخاوف السلطات اللبنانية من قدوم أعداد كبيرة منهم إلى لبنان تمهيداً للتوطين، فصدر المرسوم رقم 478 الصادر في 22 ايلول 1995 عن حكومة الرئيس الراحل رفيق الحريري، الذي قيّد حرية تنقل اللاجئين ومنع مغادرتهم لبنان أو العودة اليه إلا بموجب تأشيرة خروج وعودة تعطى من مديرية الأمن العام بموجب رسوم محددة ولمدة شهر أو ثلاثة أشهر أو ستة أشهر، لكن تم الغاء المرسوم في ظل رئيس حكومة الرئيس سليم الحص بتاريخ 11/1/1999. وجاء مطلع القرن الواحد والعشرين، وتحديدا في 21/3/2001 ليشكل صفعة قوية للحقوق المشروعة للاجئ في لبنان، حيث صدر القانون رقم 296 الذي بموجبه منع اللاجئ الفلسطيني من حق التملك ولو شقة واحدة أو انتقالها اليه بالوراثة، وبعدها قانون حق العمل في 17/8/2010 الذي لم يعط اللاجئ الفلسطيني من حقه في العمل الا "من الجمل وبره".

خلاصة

وفقاً للقوانين والمعاهدات الدولية فإن لبنان ينتهك حقوق اللاجئ الفلسطيني، فهي تنص صراحة على وجوب حماية اللاجئين ومنحهم كافة حقوقهم المدنية والسياسية، كالاعلان العالمي لحقوق الانسان (1948)، واتفاقية جنيف (1951)، والميثاق العالمي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية (1966)، والميثاق العالمي للحقوق المدنية والسياسية (1966). الامر الذي يثير العديد من التساؤلات حول أسباب تقاعس الامم المتحدة عن الضغط على الحكومة اللبنانية لتوفير حقوق اللاجئين المشروعة.

هوامش:

(1)     مهمتها النظر في طلبات لم الشمل، وطلبات إعفاء القادمين بموجب مبدأ جمع الشمل من الرسوم الجمركية، والتنسيق مع الاونروا في قضايا إغاثة اللاجئين وتثقيفهم والعناية الصحية بهم، والنظر في طلبات رخص نقل محل الإقامة من مخيم إلى آخر، والنظر في طلبات تصحيح الأخطاء الإحصائية الواردة في البيانات والبطاقات، والنظر في طلبات زواج اللاجئين". هذا وتتكون المديرية من دائرتين الأولى دائرة تسجيل الوقوعات والتي تهتم بمسك سجلات الأحوال الشخصية واستلام التصاريح ووثائق الوقوعات وتنظيم جداول شهرية بأسماء المواليد والمتوفين، وتنظيم بطاقات الهوية وإعطائها. أما الدائرة الثانية فهي دائرة المندوبين والمراقبين الأمنيين وتتولى الإشراف على أعمال المندوبين في المحافظات وأعمال مراقبي المخيمات، ومراقبة أحوال اللاجئين وشؤونهم الإجتماعية والصحية وحركاتهم السياسية الأحزاب والتنظيمات والجمعيات، وتأمين الاتصال بالسلطات الإدارية في المحافظة، وإطلاعها على جميع الأمور المتعلقة بالأمن من رصد الأعمال المخلة بالأمن وأعمال المشبوهين من اللاجئين، بالإضافة إلى تسلم البريد الوارد من المخيمات

(2)     ولا يتقاطع عملها مع عمل مديرية شؤون اللاجئين، ومهمتها "جميع ما يتعلّق بالمشكلة الفلسطينية من مختلف نواحيها السياسية والعسكرية والاقتصادية وغيرها، ودراسة قضية فلسطين بجميع جوانبها ومراقبة تطوراتها واعداد الحلول الانشائية لمواجهتها".

(3)     فقد كان ممنوعا على اللاجئ ان يستمع الى نشرات الاخبار، او ان يسمح له بان يستقبل ضيف الا بعد الحصول على الموافقة الامنية

(4)     اعطى المؤتمر اللاجئ الفلسطيني حقوقاً متساوية مع مواطني الدول المضيفة من حيث توفير جميع الحقوق المدنية والاجتماعية باستثناء الترشح وحق الانتخاب واكتساب الجنسية، ، الا ان لبنان تحفظ على الاتفاق بعد أن اضاف عبارة "بما يتوافق مع مصلحة لبنان"

(5)     وقع الاتفاق بين قائد الجيش اللبناني آنذاك اميل بستاني والمرحوم ياسر عرفات وتحت اشراف وزير الدفاع المصري محمد فوزي، الاتفاق اعطى الشرعية والاعتراف بالوجود السياسي والعسكري لمنظمة التحرير الفلسطينية واعطى حق ممارسة الكفاح المسلح من لبنان.

(6)     لبنانية بعضوية كل من الوزيرين عبد الله الامين وشوقي فاخوري بالاضافة الى الوزير محسن دلول، واخرى فلسطينية بعضوية كل من صلاح صلاح والمرحوم فضل شرورو

علي هويدي

بيروت في 14 تشرين الثاني 2011

المصدر : مجلة العودة العدد 51

 
جديد الموقع: